الإمام أحمد بن حنبل

199

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

* 18261 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحِلٌّ الطَّائِيُّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : " مَنْ أَمَّنَا ، فَلْيُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنَّ فِينَا الضَّعِيفَ ، وَالْكَبِيرَ ، وَالْمَرِيضَ ، وَالْعَابِرَ سَبِيلٍ ، وَذَا الْحَاجَةِ ، هَكَذَا كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " « 1 » .

--> صدقته " . سلف برقم ( 8135 ) . وعن حارثة بن وهب ، سيرد 306 / 4 . قال السندي : قوله : من الرَّكوسية ، ضبط بفتح الراء ، وهم النصارى . مِرْباع القوم : كان الرئيس في الجاهلية يأخذ ربع مال الرعية ، ويسمي ذلك الربع : المِرْباع . فلم يَعْدُ ، من عدا يعدو ، أي : فما تجاوز قولَ هذه المقالة أن تواضعتُ لهذه المقالة . وقال الحافظ في " الفتح " 613 / 6 في شرح حديث البخاري السالف : قوله : " فلا يجد أحداً يقبله منه " ، أي : لعدم الفقراء في ذلك الزمان ، تقدم في الزكاة قول من قال : إن ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام ، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز ، وبذلك جزم البيهقي في " الدلائل " من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : إنما ولي عمر بن عبد العزيز : ثلاثين شهراً ألا واللَّه ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم ، فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء ، فما يبرح حتى يرجع بماله ، يتذكر من يضعه فيه ، فلا يجده ، وقد أغنى عمر الناس . قال البيهقي : فيه تصديق ما روينا في حديث عدي بن حاتم . انتهى . ولا شك في رجحان هذا الاحتمال على الأول لقوله في الحديث : " ولئن طالت بك حياة " . ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد اللَّه بن أحمد ،